روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم الامتناع عن دفع رسوم التسجيل.. لعدم إكمال مدة الدراسة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم الامتناع عن دفع رسوم التسجيل.. لعدم إكمال مدة الدراسة


  حكم الامتناع عن دفع رسوم التسجيل.. لعدم إكمال مدة الدراسة
     عدد مرات المشاهدة: 1929        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: تركت عملي في روضة بسبب ابنتي، فعرضوا علي أن أرجع للعمل ويقبلوا ابنتي بروضتهم ويعملون لي خصما.

ولكن رسوم التسجيل ليست قابلة للتفاوض، فوافقت وفي نيتي أن أتحدث للمديرة لكي تخفض لي رسوم التسجيل، وفعلا أرسلت لها بمدرسة أخرى لتكلمها ولكنها رفضت التخفيض.

وبعد شهرين تركت العمل ولكنني دفعت الرسوم الشهرية للشهرين، مع العلم بأن الذي دفعته لابنتي بالشهرين أكثر من راتبي وطالبوني برسوم التسجيل، فهل لو لم أدفع أكون آثمة؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيلزمك دفع رسوم التسجيل وفق ما اتفقت عليه مع الروضة، ولا يجوز لك منعهم منها لاستحقاقهم إياها مع رسوم المدة التي مكثتها ابنتك بالروضة.

وقد ذكرت أنك أديت أجرة الشهرين وبقيت رسوم التسجيل فأديها لتبرأ ذمتك، لقوله تعالى: ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود { المائدة: 1}.

وحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته.

وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب